-
Arabic-9-books-Hadith, page : 187
h1204 من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامه شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتنه ثم يقول : أنا مالك أنا كنزك ثم تلا (ولا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.
h1205 ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقا إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما ردت أعيدت له قى يوم كان مقداره خمسين ألف سنه حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولا صاحب إبل لا يؤدى منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدى منها حقها إلا إذا يوم القيامة بطح له بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
T523 عنوان | الأنواع التى تجب فيها الزكاة والقدر الذى تجب فيه
h1206 إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحوال ففيها خمسة دراهم وليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحوال ففيها نصف دينا
h1207 ليس فيها دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيها دون خمس ذود من الإبل صدقة
h1208 فى كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفى كل أربعين مسنة
h1209 لا تأخذا فى الصدقة إلا من هذه الاصناف الأربعة : الشعير والحنطة والزبيب والتمر
h1210 أثر (عبد الله عمرو) إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
h1211 أثر (عبد الله بن عمرو) أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر.
h1212 وفى الركاز الخمس.