-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 2
1.1.1 فصل في النجاسة التي يجب التطهر منها
1.1.2 فصل في كون المني طاهر
1.1.3 فصل فبي تطهير النجاسة من الثوب والبدن بالماء
1.1.4 فصل تطهير نجاسة القبل والدبر في البرية
1.1.5 فصل في يستحب لقاضي الحاجة إذا كان في الفضاء أن يبعد عن الناس
1.1.6 فصل في أنه لا يجوز الوضوء إلا بالماء المطلق ولا يجوز بشيء من المائعات كالنبيذ وغيره
1.1.7 فصل فيمن أراد أن يتوضأ يسن له أن يستاك بعود قبل الشروع فيه ويتأكد ذلك
1.1.8 فصل يجوز الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا
1.2 باب التيمم
1.2.1 فصل من كان مريضا لا يستطيع الوضوء بالماء فليتيمم ولا يؤخر الصلاة عن وقتها
1.2.2 فصل في صفة التيمم وأن ينوي أولا التيمم للصلاة
1.3 باب الغسل
1.3.1 فصل في أن الحدث الأكبر يجب غسل جميع البدن منه
1.3.2 فصل أن الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل هو خروج المني وإيلاج الحشفة في الفرج وانقطاع دم الحيض والنفاس