-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 16
السادس لحم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه نجس
(حديث) قال أنس بن مالك (أصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس) خ م
السابع الميتة وجلدها قبل الدبغ
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب أي جلد ولا عصب) حم 4 حب هق
أما إذا دبغ فإنه يطهر بالدباغ وتجوز الصلاة فيه وعليه
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (أيما إهاب دبغ فقد طهر) حم م
(حديث) وقال صلى الله عليه وسلم (ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به فقالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها) م د
الثامن العضو المنفصل من الحيوان الحي ولو كان مباح الأكل نجس
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (ما قطع من البهيمة وهي ميتة فهو ميت) حم مي د ت ك
التاسع الخمر
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (دعوها ما وجدتم عنها بدا فإذا لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالماء) حم د
العاشر القيء المتغير
لأنه طعام استحال في المعدة إلى النتن والفساد فكان نجسا كالغائط فإذا لم يتغير فهو طاهر.
الحادي عشر الكلب
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات) م د هق
1.1.2 فصل في كون المني طاهر
والمني طاهر
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة) قط هق