-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 18
لا سيما إذا نزل الماء كثيرا حتى غمر الأرض
وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخوضون المطر في الطرقات فلا يغسلون أرجلهم لما غلب الماء القذر (مسائل الامام أحمد وإسحاق بن راهويه)
1.1.3 فصل فبي تطهير النجاسة من الثوب والبدن بالماء
وتطهير النجاسة من الثوب والبدن إنما يكون بالماء
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (فضلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وذكر خصلة أخرى) م
ويستحب في تطهير النجاسة أن يكون ثلاث مرات
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (ذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده) خ م 4
ولا يجب ذلك بعد إزالة العين وإنما هو على سبيل الاستحباب كما قلنا
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها مرة أو مرتين فإنه لا يدري أين باتت يده) حم 4
وتطهير أسفل النعل تصيبه النجاسة يكون بالدلك بالأرض فقط دون غسل بالماء وذلك لأجل الصلاة فيه كما هو السنة
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم يصل فيهما) حم د خز حب ك
وكذلك ذيل المرأة الطويل يطهره ما بعده من الطريق
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (يطهره ما بعده) ما د ت
ومن كان في نعله أو ثوبه نجاسة لم يعلم بها ثم علم بها وهو في الصلاة فالحكم أن ينزع ذلك الثوب أو يخلع ذلك النعل والصلاة صحيحة
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى وإلا فليصل فيهما) حم د خز حب ك هق
وتطهير الثوب المصبوغ بالنجاسة بالماء فقط ولا يضر لون النجاسة
قال أبي بن كعب لعمر بن الخطاب لما أراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول (ليس ذلك لك قد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده) حم
وتطهير الثوب الذي شك في نجاسته ولا يتحقق بالنضح فقط دون الغسل