-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 97
لأن الشرع أمر بالصلاة في الجماعة ورغب فيها ولم يخص مكانا من مكان ولا مسجدا من مسجد لا قبل صلاة الراتب ولا بعدها ولا ورد ذكر الإمام الراتب في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (من يتصدق على هذا فيصلي معه) فقام رجل من القوم فصلى معه حم د حب
فإن كان واحدا فالمستحب لمن كان بالمسجد ممن صلى مع الإمام أن يعيد الصلاة معه ليحصل له ثواب الجماعة
للحديث السابق
ومن صلى فرضا في منزله منفردا أو جماعة ثم دخل المسجد ووجد الناس يصلون وهو في المسجد فالسنة أن يصلي معهم وتكون تلك الصلاة له نافلة
قال يزيد بن الأسود رضي الله عنه شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا فقال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا (حديث) قال (فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة) حم د ت ن حب قط ك
ومن دخل في صلاة فرض الوقت منفردا ثم أقيمت الصلاة للجماعة دخل معهم ولو كان مضى شيء من صلاته دون أن يقطع صلاته فإذا تمت صلاته قبل أن تتم صلاة الإمام سلم هو وانصرف وإن شاء جلس يسبح ويدعو إلى أن يسلم مع الإمام
لما صلى معاذ بن جبل بالناس وطول بهم فانفرد رجل وأتم الصلاة لنفسه وسلم وانصرف وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره ونهى معاذا عن التطويل
وإن شاء جلس في تشهده الأخير ينتظر فراغ الإمام لأنه مأمور بالدعاء قبل السلام فينشغل به أو بذكر الله تعالى لأنه أفضل من الدعاء
ولا يجوز أن يشرع في النافلة عند إقامة الصلاة سواء ركعتي الفجر أو غيرهما فإن شرع فيها ثم أقيمت الصلاة بطلت النافلة ووجب عليه الشروع في الفريضة.
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) حم م 4
2.5.2 فصل الدخول مع الإمام على أي حال كان راكعا أو ساجدا أو جالسا فإذا سلم الإمام قام فقضى ما فاته
ومن وجد الإمام يصلي دخل معه على أي حال كان راكعا أو ساجدا أو جالسا فإذا سلم الإمام قام فقضى ما فاته
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما صنع الإمام) ت
ولا يعتد بالركعة إلا إذا وجده قائما وأدرك معه قراءة الفاتحة فإذا كبر هو ثم ركع الإمام قبل قراءة الفاتحة تأخر هو لقراءة الفاتحة ثم أدركه بالركوع ولو بعد رفع رأسه منه أما إذا كبر وركع معه دون قيام ولا قراءة فاتحة فلا يعتد بتلك الركعة بل لا بد من قضائها بعد سلام الإمام
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) خ م
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إني لأراكم تقرءون خلف إمامكم إذا جهر قلنا أجل والله يا رسول الله قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) حم د