Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 104

ويكره للإمام أن يتخذ مكانا أرفع من المأمومين
(حديث) قال أبو مسعود البدري (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه) قط ك هق
فإن كان ذلك لضرورة أو حاجة كتعليم الحاضرين الصلاة جاز بلا كراهة
(حديث) قال سهل بن سعد رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه ثم عاد حتى فرغ فلما انصرف قال أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي) حم خ م د ن هـ هق
ويجوز للإمام أن يعمل العمل الخفيف في الصلاة والناس خلفه
(حديث) قال أبو قتادة رضي الله عنه (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها) خ م
ويجوز للمتيمم أن يؤم المتوضئين بلا كراهة
صلى عمرو بن العاص بأصحابه وهو متيمم وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره ولم ينكر عليه
ويجوز اختلاف نية الإمام والمأموم فيصلي من عليه فرض قضاء خلف إمام يصلي فرضا حاضرا سواء كان ذلك الفرض أو غيره كمن يصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر وكذلك يجوز صلاة الفرض خلف المتنفل كمن يصلي صلاة الصبح خلف من يصلي ركعتي الفجر أو الضحى أو غير ذلك ومن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح ونحو ذلك
لأنه لم يرد نص بوجوب اتحاد نية المأموم والإمام فالقول به باطل وشرع لم يأذن الله به
وأمره صلى الله عليه وسلم لمن يقوم فيتصدق على الداخل إلى المسجد بعد الصلاة فيصلي معه ليحصل له ثواب الجماعة مع أن الداخل يصلي الفريضة والمتصدق يصلي النافلة
وإقراره صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إذ كان يصلي معه العشاء ثم يتوجه فيصلي بقومه صلاة العشاء أيضا هي له نافلة ولهم فريضة
(حديث) قال ابن عائذ رضي الله عنه (دخل ثلاثة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد والناس في صلاة العصر قد فرغوا من صلاة الظهر فصلوا مع الناس فلما فرغوا قال بعضهم لبعض كيف صنعتم قال أحدهم جعلتها الظهر ثم صليت العصر وقال الآخر جعلتها العصر ثم صليت الظهر وقال الآخر جعلتها للمسجد ثم صليت الظهر والعصر فلم يعب بعضهم على بعض) هق
وتجوز إمامة المسافر المقصر للصلاة بالمقيمين فإذا سلم قاموا فأتموا الصلاة
(حديث) قال عمران بن حصين (ما سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا قط إلا صلى ركعتين حتى يرجع وشهدت معه حنين والطائف فكان يصلي ركعتين ثم حججت معه واعتمرت فصلى ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا الصلاة فإنا قوم سفر ثم حججت مع أبي بكر واعتمرت فصلى ركعتين ركعتين ثم قال يا أهل أتموا فإنا قوم سفر ثم حججت مع عمر واعتمرت فصلى ركعتين ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر) ط حم د ت هق
وكذلك إمامة القائم بالجالس
(حديث) قال أنس رضي الله عنه (صلى النبي صلى الله عليه وسلم في فرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به) ت ن هق
أما إذا صلى الإمام جالسا فلا تجوز الصلاة