-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 139
لأن الحديث الوارد بالنهي غير ثابت
قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة فتخلف عبد الله بن رواحة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفك عن أصحابك قال أحببت أن أشهد معك الجمعة ثم ألحقهم (حديث) قال (لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم وكانوا خرجوا يوم الجمعة) حم ت هق
2.14 باب العيدين
وصلاة العيدين سنة غير واجبة خلافا لمن زعم وجوبها
(حديث) قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع) خ م
فصرح صلى الله عليه وسلم بأن ما زاد على الصلوات الخمس فهو تطوع وأنه لا فرض في الإسلام من الصلوات إلا الخمس
وتصلى في الحضر والسفر وحيثما كان المسلم
لأنه لم يرد دليل على تخصيصها بالحضر دون السفر
ولأن يوم الجمعة عيد بالنص وصلاتها آكد من صلاة العيدين لأنها فرض ومع ذلك فقد قدمنا جوازها في السفر فصلاة العيد أولى بذلك
وليست الجماعة شرطا لها أيضا فمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أو كان من أهل الأعذار المانعة من حضورها مع الإمام صلاها وحده كما يصلي سائر النوافل
لأن الجماعة لم يرد أنها شرط إلا في صلاة الجمعة وما عداها فهو على أصله من الجواز على الانفراد
ووقتها وقت حل النافلة من بعد طلوع الشمس إلى الزوال
(حديث) قال عبد الله بن بسر رضي الله عنه (أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال لنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح أي النافلة أي حين حل النافلة) حم د هـ ك هق
ويستحب أن يقدم صلاة الأضحى حين تحل النافلة فتكون على قيد رمح
من أجل أن الأضحية لا تحل إلا بعد الصلاة وأن السنة أن لا يفطر إلا على كبد الأضحية كما سيأتي ويؤخر صلاة عيد الفطر قليلا حين تكون الشمس على قدر رمحين من أن أجل أن يخرج الناس زكاة الفطر لأنها تجب قبل الصلاة
ولأن السنة الفطر قبل الصلاة في يوم عيد الفطر كما سيأتي أيضا
(حديث) قال أبو الحويرث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس) شا هق