Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 212

يجب دفن الميت من الآدمي ولو كان كافرا
قال أبو عبد الرحمن السلمي عن علي (حديث) قال (لما توفي أبوطالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ قد مات فمن يواريه قال اذهب فواره ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني فقال إنه مات مشركا قال فواره قال فواريته ثم أتيته فقال اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني قال فاغتسلت ثم أتيته فدعا لي بدعوات ما يسرني بهن حمر النعم وسودها) حم د ن هق بسند صحيح
وشهيد المعركة يدفن في موطن استشهاده
(حديث) قال جابر رضي الله عنه في سياق كلامه على أبيه واستشهاده ...إذ لحق رجل ينادي ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت قال فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا) حم ت ن هـ حب وحسنه الترمذي وصححه
ولا يجوز دفن المسلم مع الكافر ولا العكس
بل كل منهما يدفن في مقبرة أهل ملته كما هو العمل المتوارث من أيام النبوة حتى وقتنا هذا
(حديث) قال بشير بن الخصاصية رضي الله عنه (أنه كان يماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى قبور المشركين فقال لقد شبق هؤلاء خير كثير ... ثم أتى على قبور المسلمين لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا) حم د ن هـ ك وصححه
ويسن أن يكون القبر لحدا
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (اللحد لنا والشق لغيرنا) د ت ن هـ وهو صحيح لطرقه
ولا بأس بالشق
لأن ذلك أيضا كان معمولا به أيام النبوة
(حديث) قال أنس رضي الله عنه (لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا النبي صلى الله عليه وسلم) حم هـو حسنه الحافظ
ويسن تعميق القبر وتوسيعه
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا) حم د ت ن وحسنه الترمذي وصححه
قال رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على حفيرة القبر فجعل يوصي الحاف (حديث) ويقول (أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين) حم د بسند صحيح
ولا بأس بدفن العديد من الأموات في قبر واحد مع تقديم من كان أكثرهم قرآنا لجهة القبلة
غير أن ذلك إذا دعت إليه ضرورة
قال هشام بن عامر شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم أحد (حديث) فقال ( .. وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا) حم 4 وحسنه الترمذي وصححه
ويسن إدخال الميت قبره من قبل رجليه