Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 231

السؤال الممنوع والمشروع

سؤال الناس أموالهم لا يجوز إلا لحاجة أو في أمر لا بد منه أو كان من ذي سلطان ونحوه
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا) م
ومن سأل تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل من ذلك أو ليستكثر
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (من سأل الناس أموالهم تكثرا، فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر) م
ومن سأل لحاجة فلا يلح
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وإني له كاره فيبارك له فيما أعطيته) م
ويحرم انتهاره
قال تعالى (وأما السائل فلا تنهر)
ومن سأل بالله وجب إعطاؤه
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بوجه الله فأعطوه) حم د ن حب ك بسند صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي
ولا يرد سائل ولو جاء على فرس
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (للسائل حق ولو جاء على فرس) حم د وجوده العراقي وحسنه جماعة وصححه آخرون وذلك لطرقه
ومن جاءه شيء بلا سؤال ولا تطلع نفس فليأخذه وليتموله
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم لعمر (خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك) خ م
ولا بأس بالسؤال للمحتاجين ولو داخل المسجد