-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 233
وتعم جميع من بلغته
لأن الهلال لا يتعدد خلقه بتعدد الأقطار فهو هلال واحد إذا اجتمع مع الشمس وحاذاها ثم فارقها وظهر فيستحيل أن يرجع ليخلق مرة أخرى لقطر آخر أو أقطار وبما قلناه قال الجمهور
ولا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (لا تقدموا شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه) خ م
ولا صيام يوم الشك
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) د ت ن هـ حب ك بسند صحيح
ولا أيام العيد
(حديث) قال عمر رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم) خ م
ولا أيام منى
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب) حم د ن ت مي ك وحسنه الترمذي وصححه
ولا إفراد يوم الجمعة
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده) خ م ت
وبعد أن ينتصف شعبان إلا من كان له صوم يصومه
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) د ت هـ مي حب وحسنه الترمذي وصححه وكذا صححه ابن حزم وابن عبد البر والمنذري ولم يصب من ضعفه
ومن كانت عادته أن يصوم فلا مانع كما تقدم
ولا يوم عرفة لمن بعرفة
سئل ابن عمر رضي الله عنه عن صوم يوم عرفة (حديث) قال (حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه وحججت مع أبى بكر فلم يصمه وحججت مع عمر فلم يصمه وحججت مع عثمان فلم يصمه وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه) حم ت مي حب بسند صحيح على شرط مسلم
(حديث) قال أبو هريرة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة) د وصححه ابن خزيمة
وذم النبي صلى الله عليه وسلم صوم الدهر وعابه.