-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 247
ومن مات وعليه حجٌ حَجَّ عنه وليه
قال ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية اقضوا الله فالله أحق بالوفاء) خ
ولا مانع من الحج عن الغير مطلقا.
إذا كان النائب قد سبق له أن حج عن نفسه
قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا (حديث) قال (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) د هـ جا حب هق وسنده صحيح وفيه كلام طويل وقد صححه البيهقي وابن الملقن والحافظ وغيرهم
العمرة
والعمرة زيارة بيت الله الحرام بإحرام مع طواف وسعي وحلق أو تقصير إثر ذلك
وهذا إجماع لا خلاف فيه
وتصح في جميع السنة
لإطلاق الأحاديث الواردة فيها كالحديث السابق
ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه اعتمر في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة ولم يأت نهي عن الاعتمار في غير ذلك وهذا مذهب الجماهير من الأئمة والعلماء
وهي في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي) م
وفي رواية (حديث) (فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة) خ م
وهي كالحج في الإحرام وممنوعاته.
وذلك بالإجماع
(حديث) وقال صلى الله عليه وسلم (ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك) خ م