-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 13
أما من نام قاعدا أو ساجدا أو قائما فلا وضوء عليه
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (ليس على من نام قائما أو قاعدا وضوء حتى يضع جنبه على الأرض) طب عد
الثامن زوال العقل بالإغماء أو الجنون أو بالسكر
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ) حم
العلة في وجوب الوضوء من النوم هي عدم الشعور بما يخرج من المرء حالة النوم
التاسع مس الرجل ذكر نفسه بالكف ومس المرأة فرجها كذلك
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ) ما مش
(حديث) وقال صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فلا يصلين حتى يتوضأ (حم ت ن)
(حديث) وقال صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ (حم طح قط)
العاشر أكل لحم الإبل
(حديث) قال جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أأتوضأ من لحوم الغنم قال (إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ) قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل م
3 فصل في الأحداث التي تنقض الوضوء
وهذه الأحداث تنقض الوضوء سواء وجدت بعمد واختيار أو بقهر وإكراه على الحدث كمن سبقه الحدث
قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا
(حديث) وقال صلى الله عليه وسلم (إذا فضختَ الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخًا فلا تغتسل) حم
وقالت أم أنس يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت (حديث) فقال النبي صلى الله عليه وسلم (نعم إذا هي رأت الماء) خ م
ومن كان به سلس البول والريح فإنه يجب عليه الوضوء لكل صلاة وإنما يعفى عما خرج منه داخل الصلاة
قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج