Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 14

(حديث) قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة وهو دم كسلس البول (توضئي لكل صلاة) حم
ومن كان على وضوء ثم شك في الحدث هل حصل منه أم لا فهو على وضوء حتى يتيقن الحدث
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) م
وكما لا يجوز للمحدث أن يصلي كذلك لا يجوز له أن يمس المصحف حتى يتوضأ
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (لا يمس القرآن إلا طاهر) طب ك

1.1 باب بيان نجاسة النجاسات ووجوب الطهورية

وكما أن الصلاة لا تجوز إلا بالطهارة من هذه الأحداث
كذلك لا تجوز إلا مع طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة
قال الله تعالى وثيابك فطهر
ولأنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالإستجمار بالأحجار والاستنجاء بالماء مع مداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) قط ك
1.1.1 فصل في النجاسة التي يجب التطهر منها

والنجاسة التي يجب التطهر منها أمور
الأول والثاني البول والرجيع من سائر الحيوانات إلا ما يؤكل لحمه فإنه طاهر
(حديث) قال أنس رضي الله عنه (قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها) خ م
(حديث) قال أنس رضي الله عنه (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبني المسجد في مرابض الغنم) خ