Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 61

وعورة المرأة جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين
قال تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)
قالت أم سلمة رضي الله عنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار (حديث) قال (إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها) د ك هق
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين) خ
فلوكانا لوجه والكفان عورة يجب سترها لما حرم سترهما على المحرمة.

2.4 باب استقبال القبلة


2.4.1 فصلا لا تصح الصلاة الفرض بدون استقبال القبلة

واستقبال القبلة في الصلاة الفريضة فرض لا تصح الصلاة إلا به
قال تعالى (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره)
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر) م
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته) خ
والقبلة لمن يعاينها عين الكعبة بحيث من انحرف عنها ولو شيئا يسيرا بطلت صلاته لأنه لم يصل إلى القبلة التي أمر الله بالصلاة إليها
(حديث) قال ابن عباس رضي الله عنهما (لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة) خ
فإن كان في مكة ولم يمكن إصابة عين الكعبة فالقبلة المسجد الحرام لأنه الذي في الإمكان التوجه إليه ومعرفة عينه
قال تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)