-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 62
وأما من كان في سائر أقطار الدنيا فقبلته جهة الكعبة
قال تعالى (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) أي جهته
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (ما بين المشرق والمغرب قبلة) ت
والجاهل الذي لا يعرف القبلة إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى الصلاة في جهة فصلى إليها ثم بعد ذلك ظهر أن القبلة كانت في غير تلك الجهة فصلاته صحيحة
(حديث) قال عامر بن ربيعة رضي الله عنه (أظلمت مرة ونحن في سفر واشتبهت علينا القبلة فصلى كل رجل منا حياله فلما انجلت إذا بعضنا صلى لغير القبلة وبعضنا قد صلى للقبلة فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مضت صلاتكم ونزلت فأينما تولوا فثم وجه الله) ط ت هـ قط هق
وإن بان له الخطأ وهو داخل الصلاة استدار إلى القبلة وبنى على ما مضى من صلاته
(حديث) قال ابن عمر رضي الله عنهما (بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة) خ م
والمريض الذي لا يجد من يديره نحو القبلة أو لا يمكنه ذلك يصلي حيثما كان وجهه
قال تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) خ
وكذلك الخائف والمقاتل في سبيل الله سواء كان مطلوبا أو طالبا لما ذكرناه في المريض
كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها لهم ثم (حديث) قال (فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها) قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه ما خ
وكذلك المتطوع إذا كان راكبا فإنه يجوز له الصلاة حيثما توجهت به راحلته
(حديث) قال ابن عمر رضي الله عنهما (كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة) خ م
إلا أنه يستحب له أن يحول الدابة نحو القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يتركها تتوجه ويصلي حيثما توجهت وهذا مقيد بشرط الإمكان وعدم العسر والمشقة
(حديث) قال أنس رضي الله عنه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر الصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به) حم د
ولا يتقيد هذا بالسفر بل يجوز فيه وفي الحضر وكذلك لا يتقيد بركوب الدابة بل يجوز في ركوب العربة والسيارة وغيرهما
(حديث) قال جابر رضي الله عنه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة) خ
وتجوز الصلاة داخل الكعبة فريضة كانت أو نافلة