Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 86

والثالثة من المغرب والأخرتين من العشاء
بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقول بطريق التواتر والتوارث وهو مما أجمعت الأمة على أنه من صفة الصلاة المسنونة فيها فإن جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فلا شيء عليه لا سجود سهو ولا غيره
(حديث) قال البراء بن عازب رضي الله عنه (كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعنا الآية بعد الآيات من لقمان والذاريات) ن
وأما المأموم فلا يجهر في الصلاة أصلا بل يقرأ الفاتحة سرا لئلا يشوش على الإمام ولأنه مأمور بالإنصات لقراءة الإمام