Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 100

2.5.3 فصل يجب متابعة الإمام وعدم مسابقته في سائر أحوال الصلاة

ويجب متابعة الإمام وعدم مسابقته فلا يكبر حتى يكبر ولا يركع حتى يركع ولا يرفع رأسه حتى يرفع وهكذا في سائر أحوال الصلاة
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون) حم خ م
(حديث) قال البراء بن عازب رضي الله عنه (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحدنا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع) د
وقد ورد الوعيد الشديد على ذلك أيضا
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار) حم خ م د ت ن هـ
وإذا كان الإمام مريضا وصلى جالسا صلى المأمومون خلفه جلوسا وحرم عليهم أن يصلوا خلفه قياما
(حديث) قال أنس رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع عن فرسه فجحش شقه أو كتفه فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا) خ م
وإذا سها الإمام في الصلاة سبح له المأموم إذا كان ذكرا وصفق بيديه إذا كان أنثى وكذلك يفعلان إذا نابهما شيء في الصلاة كأن أراد أحدهما أن يعلم السائل عنه أو من يدق عليهما الباب أنه في الصلاة أو أراد أن ينذر أعمى أو نحو ذلك
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء) ما خ م
وإذا سها في القراءة لقنه المأموم
(حديث) قال ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا قال نعم قال مما منعك أن تفتح علي) د هق حب ك
وإذا زاد في الصلاة ركعة أو سجدة سهوا أو سبح له الإمام فلم يرجع لم يتبعه بل يجلس حتى يسلم فيسلم معه وإن تبعه على ذلك وهو متحقق من أن الركعة زائدة بطلت صلاته
لأن من زاد في الصلاة متعمدا ما ليس منها بطلت بالإجماع
وكذلك إذا قام وفرضه القعود أو جلس وفرضه القيام لم يتبعه لأنه مأمور باتباعه في أفعال الصلاة وما أتى به في غير موضعه خارج عن أفعال الصلاة فلا يجوز اتباعه فيه ثم هو معذور بالسهو بخلاف المأموم فإنه متأكد من سهو الإمام وصوابه هو فلا يعمل إلا على ما هو متحقق منه.
وإذا طول الإمام الصلاة وكان للمأموم عذر جاز له أن ينوي الانفراد ويتم لنفسه وينصرف لأنه يجوز له أن يبتدئ الصلاة منفردا ثم يدخل في الجماعة إما بأن يصير إماما حيث يأتي من يصلي خلفه أو تقام الصلاة فيدخل مع الجماعة بدون استئناف التكبير كما سبق دليل ذلك فكذلك يبتدئ الصلاة جماعة ثم ينفرد لعذر
أما لغير عذر فلا يجوز
قال جابر رضي الله عنه كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى