Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 112

فإذا فرغ منها صلى الفائتة
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (صلوا ما أدركتم واقضوا ما فاتكم) م
ويستحب بعد ذلك أن يعيد الصلاة الحاضرة
(حديث) قال حبيب بن سباع رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ونسي العصر فقال لأصحابه هل رأيتموني صليت العصر قالوا لا يا رسول الله ما صليتها فأمر المؤذن فأذن ثم أقام فصلى العصر ونقص الأولى ثم صلى المغرب) حم طب
فإن كانت صلوات فائتة صلاها مرتبة الأولى فالأولى
(حديث) قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه (حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل كفينا وذلك قول الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك قال وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) حم ن ع حب طح
ومن فاتته صلاة ووجد إماما يصلي صلاها معه جماعة
لما سبق في الجماعة من الأدلة على ذلك
ومن نسي صلاة لا يدري أي صلاة هي صلى أربعا وسجد سجدتي السهو قبل السلام وينوي الصلاة المنسية فإذا صلى اثنتين التي هي صلاة الصبح احتمل عنده أن لا تكون هي فيقوم إلى الركعة الثالثة فإذا كان في سجدتها الأخيرة احتمل عنده أن لا تكون المغرب الثلاثية فيقوم إلى الرابعة لاحتمال أنها إحدى الصلوات الرباعية فإذا أتم التشهد الأخير سجد سجدتين وسلم
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم) حم م د
وأما الجهر والإسرار فكلٌ سنة فسواء جهر أم أسر إلا أنه يستحب إن قضاها في النهار أن يسر
لحديث ورد في النهي عن الجهر في النهار إلا أنه ضعيف
ومن نام عن صلاة أو نسيها وهو مسافر ثم حضر صلاها أربعا وإن نام عنها أو نسيها وهو حاضر ثم سافر صلاها ركعتين
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ وعن الصبي حتى يحتلم) حم د ك
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها) د ت
فالنائم والناسي لم تجب عليهما الصلاة إلا حالة التذكر فإذا كان في سفر وجب عليه أن يصليها سفرية وإن كانت المنسية حضرية لأنها لم تجب عليه لما كان في الحضر لنومه أو نسيانه
وإن كان في الحضر وجب عليه أن يصليها حضرية وإن كانت المنسية سفرية لأنها لم تجب عليه في السفر وإنما وجبت عليه ساعة التذكر في الحضر.
أما إذا تركها لعذر قاهر وهو عالم ذاكر فإنه يصليها كما وجبت عليه وترتبت في ذمته فإن كانت حضرية أداها في السفر حضرية وإن كانت سفرية أداها في الحضر سفرية
(حديث) قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه (حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل كفينا وذلك قول