-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 114
وهو صلى الله عليه وسلم إنما تركها لعذر قتال المشركين لا لنوم ولا نسيان
ولأن القضاء يجب أن يكون طبق الأداء
وكذلك الجهر والإسرار يسن أن يكون طبق الأداء فمن فاتته جهرية صلاها جهرية في الليل والنهار ومن فاتته سرية صلاها كذلك في الليل والنهار
لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعد المغرب فلو جهر فيهما لنص على ذلك الصحابة الذين رووا قضاءه صلى الله عليه وسلم للفوائت النهارية بالليل
ومن أغمي عليه مدة وقت صلاة أو صلوات متعددة لا يقضيها إذا أفاق.
لأن من شرط وجوب الصلاة والتكليف بها وجود العقل والمغمى عليه فاقد العقل
2.8 باب صلاة المريض
إذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدا بركوع وسجود فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ إليهما برأسه وجعل السجود أخفض من الركوع فإن لم يستطع الجلوس صلى مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع صلى مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة
قال عمران بن حصين رضي الله عنه كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة (حديث) فقال (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك) حم خ د ت ن
وزاد (فإن لم يستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)
والمراد بالعجز عن القيام وعدم الاستطاعة عليه وجود المشقة الكبيرة والتعب الشديد لا عدم إمكانه بالكلية
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (يصلي المريض قائما فإن نالته مشقة صلى جالسا فإن نالته مشقة صلى نائما يومئ برأسه) طس
فإن عجز عن الإيماء برأسه سبح بقلبه
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (يصلي المريض قائما فإن نالته مشقة صلى جالسا فإن نالته مشقة صلى نائما يومئ برأسه فإن نالته مشقة سبح) طس
والجلوس في الصلاة كيفما تيسر للمريض وسهل عليه فإن جلس مفترشا أو متوركا كهيئة جلوس التشهد فحسن
لإطلاق القعود في الأحاديث السابقة وغيرها وعدم تقييده بصفة مخصوصة
وإن قعد متربعا فحسن أيضا