Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 115

(حديث) قالت عائشة رضي الله عنها (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا) ن خز حب قط ك هق
ولا يجوز أن يسجد على شيء يرفعه إلى جبهته أو على شيء مرتفع كالوسادة ونحوها بل إذا شق عليه السجود تركه وأومأ إليه
قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا وأنا معه فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به (حديث) وقال (صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك) ع هق
ويجوز العلاج المانع من الصلاة قائما وقاعدا كعلاج العين الموجب للاستلقاء على القفا أسبوعا فأكثر
لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي ومن فعل ما أمره الله به فلا حرج عليه بل قد يكون عاصيا لخلاف أمره
وقد قال الله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)
وقال تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج)
وصلاة القاعد والمضطجع كصلاة القائم في الثواب للمعذور لا تنقص عنها شيئا
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثلما كان يعمل مقيما صحيحا) حم خ
وهذا في الذي يشق عليه القيام جدا وأما من يمكنه القيام مع تحامل على نفسه يختار القعود فصلاته وإن كانت صحيحة إلا أنها في الثواب على النصف من صلاة القائم
قال عمران بن حصين رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا (حديث) فقال (إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد) خ
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من هذا فصلاته قاعدا كصلاته قائما في الفريضة والنافلة لا ينقص من أجره شيئا
قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم (حديث) قال (صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي فقال مالك يا عبد الله فأخبرته فقال أجل ولكني لست كأحدكم) م د ن
ويجوز للمريض بدون كراهة أن يؤم الناس وهو قاعد لاسيما الإمام الراتب أو من تفضل إمامته للأوصاف السابقة في الإمامة
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم بالناس جالسا
(حديث) وقال صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وفيه إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون) خ م
ومن افتتح الصلاة قائما ثم طرأ عليه عذر أتمها قاعدا سواء كان فذا أو إماما أو مأموما
للأدلة السابقة
ومن افتتحها قاعدا لعذر ثم في أثنائها زال العذر وجب عليه أن يتمها قائما.