Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 118

ويجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بالفعل اليسير في الزمن اليسير ولا يؤثر ذلك في حكم الجمع.
(حديث) قال أسامة بن زيد رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا) حم خ م

2.1 باب صلاة المسافر

ويجب على المسافر قصر صلاة الظهر والعصر والعشاء فيصليها ركعتين سواء كان مسافرا سفر طاعة كالحج والجهاد أو سفر معصية أو لا طاعة ولا معصية كسفر التجارة والسباحة والنزهة ونحوها
لأن الله فرض صلاة السفر ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتم في السفر أصلا وما ورد من أنه أتم أحيانا فباطل مكذوب لا أصل له
(حديث) قالت عائشة رضي الله عنها (فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين فأتمها في الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى) خ م
(حديث) وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه (صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم) حم ن هـ طح حب
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة) حم 4
وإذ وضع الله شطر الصلاة عن المسافر فلا يجوز الإتيان بما وضع وأسقط بل هو باطل جزما
والمغرب لا تقصر إجماعا
(حديث) قالت عائشة رضي الله عنها (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب فرضت ثلاثا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى الصلاة الأولى وإذا قام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب لأنها وتر والصبح تطول فيها القراءة) حم طح هق
والسفر الذي يوجب القصر هو كل ما يسمى سفرا من غير تحديد بمسافة معينة
لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حرف صحيح بل ولا ضعيف إلا حديث واحد وهم فيه الرواة أو قصد رفعه الضعفاء وإنما هو رأي ابن عباس
ولا يقصر الصلاة حتى يفارق البلد الذي هو مقيم به
قال تعالى (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة)
ولا يسمى ضاربا حتى يخرج من بلده
(حديث) قال أنس رضي الله عنه (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين) خ م