-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 119
وسواء سافر ماشيا على قدميه أو راكبا على الدابة أو على السيارة أو الطائرة أو على سفينة في البحر كل ذلك حكمه واحد في وجوب القصر
لأن جميعه سفر وقد أمر الله بالقصر في السفر ولم يخص سفرا من سفر ولا ما فيه تعب ومشقة مما فيه راحة ودعة
ومن سافر في السفينة وجب عليه القيام في الصلاة إلا أن يتعذر عليه فيصلي قائما وكذلك في الطائرة وبابور سكة الحديد وغيرها
قال ابن عمر رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة (حديث) قال (صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق) قط كتا هق
ومن دخل بلدا فعزم على الإقامة بها أتم الصلاة يوم دخوله لانقطاع سفره فإن لم يعزم على الإقامة قصر عشرين يوما ثم أتم بعدها سواء نوى إقامة العشرين أو لم ينوها واستمر عازما على السفر كل يوم ثم يمنعه عذر من ذلك
لأن المقيم غير المسافر المتنقل بحيث لو لا ورود النص لكان الواجب عليه الإتمام في اليوم الأول ولكن وردت الرخصة بأن له حكم السفر ولو أنه مقيم
وأقصى ما ورد في الرخصة عشرون يوما فلا يجوز لأحد أن تعداها
(حديث) قال ابن عباس رضي الله عنهما (لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها تسع عشرة يصلي ركعتين قال فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرنا وإن زدنا أتممنا) حم خ هـ هق
(حديث) قال جابر رضي الله عنه (أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة) حم د هق حب
ولو لم يرد إلا حديث ابن عباس لكان الوقوف عنده واجبا ولكن حديث جابر فيه زيادة يوم فوجب المصير إليه.
ومن مر في سفره على موضع له فيه مال أو أهل فحكمه ما تقدم إن أقام عشرين قصر وإلا أتم
لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة شيء
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر معه كثير من أهل مكة ممن كان لهم بها المال والأهل والأزواج فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإتمام ولا نقل عن أحد منهم أنه كان يتم.
ومن تذكر وهو في السفر صلاة نسيها في الحضر أو تذكر في الحضر صلاة نسيها في السفر فقد تقدم حكم ذلك قريبا في قضاء الفوائت.
ومن دخل عليه وقت الصلاة وهو في الحضر متمكن من فعلها ثم سافر في الوقت قبل أدائها صلاها سفرية
لأنه أداها في وقتها الموسع فوجبت عليه سفرية لا حضرية بخلاف ما لو خرج وقتها وهو في الحضر فإنها ترتبت في ذمته حضرية
ما لم يكن نام عنها أو نسيها فلم يتذكرها إلا في السفر فإنه يصليها سفرية
لأنها لم تجب عليه إلا ساعة التذكر كما سبق في قضاء الفوائت
وكذلك لو دخل عليه وقت صلاة وهو مسافر فلم يؤدها حتى حضر فإنه يصليها تامة حضرية لما ذكرناه