Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 120

وإذا صلى المقيم خلف المسافر أتم المقيم صلاته بعد سلام الإمام
(حديث) قال عمران ابن حصين رضي الله عنه (ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع وأنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر) حم د ت بز طح طب هق
وأما المسافر إذا صلى خلف المقيم فيجوز له أن يتم
قال موسى بن سلمة كنا مع ابن عباس بمكة فقلت إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين (حديث) قال (تلك سنة أبي القاسم) حم
ويجوز أن يجلس في التشهد يسبح إلى أن يصلي الإمام الركعتين ثم يسلم معه.
لأن هذا هو فرضه وإنما جاز له الإتمام تبعا للإمام فتكون الركعتان الباقيتان له نافلة كما صلى - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف أربع ركعات كانت الأولتان له فرضا والأخريان له نافلة ولولا ذلك مع ورود أثر ابن عباس لكان الواجب يقضي بمنع زيادتهما وبالاقتصار على الفرض وهو الركعتان فقط.

2.11 باب صلاة الخوف

إذا كان المؤمنون في القتال وحضر وقت الصلاة فالجماعة مطلوبة منهم أيضا في تلك الحالة إلا أن الشرع ورد بها على كيفيات مخصوصة وهي متعددة كلها صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل شيئا منها أجزأه وكان عاملا بالسنة إلا أن بعضها لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ورد عن بعض الصحابة فهذا لا يجوز العمل به وتقديمه على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يصرح ذلك الصحابي بأنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم
وأسهل تلك الكيفيات أن يقوم الإمام فيصلي بطائفة ركعتين والطائفة الأخرى تجاه العدو فإذا أتم الركعتين سلم وسلموا وانصرفوا وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم وسلموا
وهذا في غير المغرب فإنها لا تقصر لا في سفر ولا خوف فيصلي بطائفة ثلاث ركعات ويسلم ثم يصلي بالطائفة الأخرى وهذه أسهل الكيفيات لأنه لا مخالفة فيها للمعتاد إلا أن الإمام كان في الصلاة الثانية متنفلا والمأمومون مفترضون (يصلون الفرض) وهو جائز
(حديث) قال أبو بكرة رضي الله عنه (صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا في مقامهم فصلى بهم ركعتين ثم سلم فصار للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان) حم د ن حب قط ك هق
وإن شاء صلى بهم أربع ركعات لا يسلم فيها وإنما تسلم الطائفة الأولى ويبقى هو منتظرا قائما حتى تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين ثم يسلم
(حديث) قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتين) م
وفي هذه الصفة جواز إتمام الصلاة في السفر لحاجة أو اشتراك النافلة والفريضة في صلاة واحدة فتكون الركعتان الأوليان فرضا والأخريان نافلة كما سبق في اقتداء المسافر بالمقيم إذا أتم معه.
وإن شاء صلى بطائفة ركعة ثم قام للثانية وأتم المأمومون به الركعة الثانية وسلموا وانصرفوا وجاءت