Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 126

لأن التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام كله سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا فلا سجود في تركه سهوا
وكذلك من نسي السورة في ركعة أو ركعتين لا سهو عليه لأن قراءة السورة سنة لا تبطل بتركها وكذلك من جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر
لأن ترك السنة لا تبطل الصلاة بتركها عمدا فلا سجود في تركها سهوا
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر أحيانا بالآيات في صلاة الظهر وهو في الصحيح
وكذلك لا يسجد للسهو من ترك القنوت
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليه وكذا الخلفاء الراشدون بل أنكره كثير من الصحابة وعده بعضهم بدعة
وإذا سها في التطوع سجد للسهو أيضا
لعموم الأحاديث في الصلاة الشاملة للفرض والتطوع
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس) خ م
والسجود للسهو كسجود الصلاة بالتكبير عند السجود وعند الرفع منه والسلام في الأخير
(حديث) قال أبو هريرة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه يعني ابن سيرين الراوي عن أبي هريرة فقالوا له ثم سلم فقال أنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم) خ م
وإن تشهد بعدهما فحسن وإن سلم بدون تشهد فحسن
لأن الكل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الأكثر والأصح عنه ترك التشهد إلا أنه ذكر لله تعالى وهو خير على كل حال.
ومحله قبل السلام أو بعده أي ذلك فعل المصلي فهو خير وسنة وكلاهما في الفضل سواء لا فضل لأحدهما على الآخر سواء كان للنقص أو للزيادة أو للشك أو غير ذلك
لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به قبل السلام للشك
وورد الأمر به بعد السلام للشك أيضا
وورد قبل السلام للزيادة أيضا
وورد قبل السلام للنقص من فعله صلى الله عليه وسلم
وورد بعد السلام للنقص أيضا