-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 130
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها من حين أنزل الله فرضيتها إلى أن نقله الله إلى الرفيق الأعلى لم يتركها ولا مرة واحدة لبيان الجواز.
ووقت الجمعة وقت الظهر وذلك من بعد الزوال إلى وقت العصر
(حديث) قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه (كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء) خ م
ويستحب التعجيل بها في أول الزوال
(حديث) قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليس للحيطان فيء يستظل به) م
لكن ينبغي إذا اشتد الحر أن يبرد بها
(حديث) قال أنس رضي الله عنه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة) خ هق
2.13.4 فصل صعود الخطيب المنبر إذا زالت الشمس
فإذا زالت الشمس صعد الخطيب المنبر إن كان هناك منبر
(حديث) قال ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى على المنبر فإذا سكت المؤذن يوم الجمعة قام فخطب) طب
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب أو لا على الأرض ويتكئ على جذع ثم اتخذ المنبر من ثلاث درجات فكان يخطب عليه
فإذا انتهى إلى الدرجة الأخيرة أقبل على الناس ثم سلم
(حديث) قال جابر رضي الله عنه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم) هـ هق
ثم جلس حتى يفرغ المؤذن من الآذان
(حديث) قال ابن عمر رضي الله عنهما (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم الجمعة فقعد على المنبر أذن بلال) ك هق
وسنة الآذان يوم الجمعة عند باب المسجد لا عند المنبر ولا فوق المنارة
لأنه لم يرد بكلا الأمرين حديث