-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 134
قال مجالد (رأيت الشعبي وأبا بردة بن أبي موسى الأشعري يتكلمان والحجاج يخطب حين قال لعن الله ولعن الله فقلت أتتكلمان في الخطبة فقالا لم نؤمر بالإنصات لهذا وذلك أن الحجاج لعنه الله كان يلعن عليا عليه السلام كما سنه له أئمة الضلال ملوك بني أمية لعنهم الله وقال إسماعيل بن أبي خالد رأيت إبراهيم النخعي يتكلم والإمام يخطب زمن الحجاج) جامع الثوري
والنهي عن الكلام خاص بغير رد السلام لمن سلم عليه والإمام يخطب أو عطس عنده فحمد الله تعالى فإنه حينئذ يرد السلام ويشمت العاطس
قال تعالى (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها)
(حديث) قال البراء بن عازب رضي الله عنه (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار القسم وتشميت العاطس ونصر المظلوم) خ م
وكذلك هو خاص بغير الكلام مع الإمام فإنه مع الإمام جائز بدون كراهة
(حديث) قال أنس رضي الله عنه (بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما نرى في السماء قزعة وذكر حديث الاستسقاء) خ م
والإمام يجوز له الكلام بدون كراهة أيضا
(حديث) قال جابر رضي الله عنه (جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أصليت قال لا قال قم فاركع) خ م
وكذلك يجوز له النزول من المنبر ساعة الخطبة للحاجة تعرض له ثم يرجع إلى المنبر لإتمام الخطبة
(حديث) قال بريدة رضي الله عنه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما السلام عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما) حم د ت ن هـ هق
ويجوز له الكلام بعد النزول من المنبر وقبل الصلاة
(حديث) قال أنس رضي الله عنه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة ويكلمه ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي) حم 4 هق
ولا يحرم الكلام على الحاضرين إلا بعد شروع الإمام في الخطبة أما بعد جلوسه على المنبر ساعة الأذان فلا
لأن النص لم يرد بتحريم الكلام إلا في حالة الخطبة
قال ثعلبة بن أبي مالك (كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا) ما شا
وتجوز الإشارة وفعل الخير كالصدقة ومناولة المسكين وسقي العطشان وشرب الماء ونحو ذلك
لأن النهي إنما ورد عن الكلام ومس الحصا الذي هو في معنى الكلام
وقد قال تعالى (وافعلوا الخير لعلكم تفلحون)
قال أنس رضي الله عنه دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة فقال يا رسول الله متى الساعة فأشار إليه الناس أن اسكت فسأله ثلاث مرات كل ذلك يشيرون إليه أن اسكت (حديث) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (ويحك ما أعددت لها) خز هق