-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 158
وبعد العشاء ركعتان
(حديث) قال ابن عمر رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد صلاة المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة شيئا حتى ينصرف فيسجد سجدتين) خ م
وإن صلى أربعا أو ستا فهو أفضل
(حديث) قالت عائشة رضي الله عنها (ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات) حم د هق
ويستحب أن يتحول عن مكانه الذي صلى فيه صلاة العشاء.
قال صلى الله عليه وسلم (أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أوعن شماله يعني في السبحة أي النافلة) د هـ هق
2.17.5 فصل صلاة الضحى
وأما غير الرواتب فمنها صلاة الضحى التي تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الترغيب فيها من حديث جماعة من الصحابة يزيد عددهم على الثلاثين
(حديث) قال أبو الدرداء رضي الله عنه (أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وأن لا أنام إلا عن وتر) م د ن هق
ووقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح وهو وقت حل النافلة إلى مرور نحو ثلاث ساعات فإن صليت في أول الوقت سميت صلاة الضحى وصلاة الإشراق
(حديث) قال ابن عباس رضي الله عنهما (كنت أمر بهذه الآية فما أدري ما هو قوله بالعشي والإشراق حتى حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بوضوء في جفنة كأني أنظر إلى أثر العجين فيها فتوضأ ثم صلى الضحى ثم قال يا أم هانئ هذه صلاة الإشراق) طب
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إذا طلعت الشمس من مطلعها كهيأتها لصلاة العصر حين تغرب من مغربها فصلى رجل ركعتين وأربع سجدات فإن له أجر ذلك اليوم وكفر عنه خطيئته وإثمه وإن مات من يومه دخل الجنة) طب
ومعنى كهيأتها لصلاة العصر حين تغرب من مغربها أي كما بين العصر والمغرب وهو نحو ثلاث ساعات فإذا مر من طلوع الشمس ذلك القدر فهو آخر وقتها.
وأقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة ركعة فمن شاء صلاها ركعتين
(حديث) قال أبو هريرة رضي الله عنه (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد) خ م د
ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الضحى
(حديث) قال عقبة بن عامر رضي الله عنه (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي ركعتي الضحى بسورتيهما بالشمس وضحاها والضحى) ك هب