Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 197

والواجب فيهما إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول ربع العشر
(حديث) قالت عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار وفي الأربعين دينارا دينار) هـ قط
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم) حم د ت
ولا يجمع بين الذهب والفضة لإتمام نصاب الزكاة فمن كان عنده عشرون دينارا من الذهب إلا ربع دينار ومائة وتسعون درهما من الفضة فلا زكاة عليه إلا حتى يكمل نصاب الذهب على حدة ونصاب الفضة على حدة
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) حم م
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة) قط الأموال
فلم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في الزكاة بل ذكرهما معا وخص كل واحد بالحكم فمن جمع بينهما فقد أخرج الزكاة من الفضة من أقل من خمس أواق وأخرج من الذهب من أقل من عشرين مثقالا وهو خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
وإذا كان الذهب مغشوشا أو الفضة مغشوشة مخلوطة بنحاس أو غيره فلا تجب الزكاة إلا في القدر الخالص من الذهب والفضة فإذا ملك عشرين دينارا من الذهب وهو مخلوط بغيره بحيث يكون الذهب الصافي منها أقل من عشرين مثقالا وكذلك الفضة فلا زكاة عليه وإن ملك النصاب من ذلك
لما سبق من الأحاديث الدالة على أنه لا زكاة في أقل من خمس أواق من الفضة ولا في أقل من عشرين دينارا من الذهب.
والأوراق المتعامل بها اليوم حوالة على الذهب الموضوع في بنوك الدول الحاكمة فيجب أن ينظر في سعر الذهب عند تمام الحول فإذا كانت الأوراق التي مر عليها الحول في ملكه تساوي نصاب الذهب أخرج منها الزكاة بدلا عن الذهب وفي وقتنا هذا ثمن نصاب الذهب بالجنيه المصري ستون جنيها فمن مر على ملكه ستين جنيها فأكثر حول كامل أخرج من ذلك كله ربع العشر لأنه في الحقيقة إنما أخرجه من الذهب الذي تنوب عنه الأوراق في المعاملة.
أما الحلي من الذهب والفضة المقصود به زينة النساء خاصة فلا زكاة فيه إذا لم يقصد للقنية والبيع عند الاحتياج فإنه تجب فيه الزكاة
لأنه إما ذهب أو فضة وفي كل منهما الزكاة وكذلك إذا لبسه الرجال فإن لبس الذهب عليهم حرام وإنما رخص فيه لزينة النساء خاصة
(حديث) قال جابر رضي الله عنه (ليس في الحلي زكاة) هق شا ش
(حديث) قال ابن عمر رضي الله عنهما (لا زكاة في الحلي) عب هق
(حديث) قال القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها (كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها فلا تخرج من حليهن الزكاة) ما هق
(حديث) وقال عمرة (كنا أيتاما في حجر عائشة رضي الله عنها وكان لنا حلي فكانت لا تزكيه) ش
وأما الأحاديث الواردة بإثبات الزكاة في الحلي فهي منسوخة.
لأن ذلك كان لما كان لبس الذهب محرما على النساء فلما أبيح لهن لبس الذهب وأذن لهن فيه سقط حكم الزكاة منه
والدليل على هذا أن الذهب كان أولا حراما