-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 196
(حديث) قال محمد بن عبد الله بن جحش (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر معاذا بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس في الخضراوات صدقة) قط
ومن لم يملك النصاب كاملا فلا زكاة عليه ولو حال عليه الحول وهو عنده ولو كان النقص قليلا جدا
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) حم خ م 4
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة) حم ن
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرون دينارا فإذا بلغ عشرون دينارا ففيه نصف دينار والورق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم) الأموال قط
والزائد على النصاب في الذهب والفضة فيه الزكاة قليلا كان أو كثيرا ولا يشترط فيه بلوغ قدر آخر مثل النصاب بخلاف حكم الماشية
فمن كان عنده مثلا أحد وعشرون مثقالا من الذهب ففي جميعها الزكاة ولا يلغى الواحد الزائد على النصاب بل يؤخذ ربع العشر من الجميع وكذلك من كان عنده مائتان وخمسة دراهم مثلا فإنه يؤخذ من الجميع أيضا وهكذا في كل ما زاد على النصاب
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما وليس عليكم شيء حتى تتم مائتا درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك) د بز قط هق
(حديث) قالت عائشة رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار) هـ
والأوقية أربعون درهما وزنا بميزان أهل مكة
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة) د ن طح
والدرهم ستة دوانق والدانق حبتا خرنوب وثلثا حبة خرنوب فالدرهم ستة عشر حبة خرنوب
والدينار هو المثقال وهو درهم وثلاث أسباع الدرهم ووزنه بحب الشعير ثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة.
3.1.2 فصل عدم وحوب الزكاة في الذهب والفضة حتى تمر سنة قمرية على النصاب
ولا تجب الزكاة فيهما حتى يحول الحول على النصاب وهو في ملكه أما إذا خرج النصاب من الملك ولو قبل الحول بقليل فلا زكاة فيه وكذلك إذا نقص عن النصاب قبل الحول
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) حم د هق
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم فإذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك) ابن وهب سحنون د قط هق