-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 195
(حديث) قال طاوس أن معاذ بن جبل لما أتـى اليمن أتي بالعسل وبأوقاص الغنم فقال (لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بشيء) ش مد هق
وكذلك ورد في زكاة الزيتون حديث ساقط.
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (الزكاة في خمس في البر والشعير والأعناب والنخل والزيتون) كتا
وهومن رواية عثمان بن عبد الرحمن الوضاحي وهو متروك متفق على ضعفه
وإنما ورد ذكر الزيتون عن ابن عباس من قوله وكذلك عن الزهري فسرق ذلك الوضاحي ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم
3.1 باب زكاة الذهب والفضة
3.1.1 فصل زكاة الذهب والفضة واجبة بالإجماع
أما الذهب والفضة فالزكاة واجبة فيهما بالإجماع
قال تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) خ م
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز) د ك
وسواء فيهما المسكوك والتبر والسبائك والأواني وجميع ما هو متخذ من خالصهما
لعموم الأدلة الواردة فيهما
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها قال أبو عاصم وأظنه قال في البقر صدقتها وفي البر صدقته وفي الذهب والفضة والتبر صدقته ومن جمع مالا فلم ينفقه في سبيل الله وفي الغارمين وابن السبيل كان كية عليه يوم القيامة) بز
ولا تجب الزكاة إلا في النصاب الذي قدره الشرع لوجوبها فيه وهو في الذهب عشرون مثقالا وهي عشرون دينارا وزنا وهو في الفضة خمس أواق وهي مائتا درهم وزنا كل أوقية أربعون درهما
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) حم خ م 4
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (ليس في أقل من خمس ذود شيء ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء ولا في أقل من خمسة أوسق شيء والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقي سيحا ففيه العشر وما سقي بالقرب ففيه نصف العشر) قط