Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 194

3.1 فصل وجوب الزكاة في عشرة أشياء فقط

ولا تجب الزكاة إلا في عشرة أشياء وهي الذهب والفضة والقمح والشعير والذرة والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم بنوعيه الضأن والمعز
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر) قط ك هق
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (ليس في أقل من خمس ذود شيء يعني من الإبل وليس في أقل من أربعين من الغنم شيء ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء ولا في أقل من خمسة أوسق شيء والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقي سيحا ففيه العشر وما سقي بالقرب ففيه نصف العشر) ش قط
(حديث) قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة في الحنطة والشعير والسلت والتمر والزبيب والذرة) هـ
قال مجاهد (لم تكن الصدقة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في خمسة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة) الخراج هق
(حديث) قال طاوس قال معاذ لأهل اليمن (ايتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة) يحي بن آدم في الخراج
والعلس نوع من القمح والسلت نوع من الشعير في اللغة وفي علم النبات والطب فكلاهما ملحق بأصله في وجوب الزكاة
(حديث) قال عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم (أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في النخل والزرع قمحه وسلته وشعيره فيما سقي من ذلك كله بالرشا نصف العشر وفيما سقي بالعين أو كان عثريا تسقيه السماء أو بعلا لا يسقى العشر من كل عشرة واحد) سحنون
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إنما أخذ الصدقة في الحنطة والشعير والزبيب والتمر والسلت) سحنون
وماعدا هذه الأشياء العشرة فلا زكاة فيه أصلا لا من الثمار والزروع ولا من غيرها كالخضر والفواكه ولا من المعادن والأحجار الكريمة والطيوب والعنبر ونحوه ولا من الدواب كالخيل والبغال والحمير ولو ملك من ذلك ما قيمته عشرات الآلاف
لأنه لم يرد في شيء من ذلك دليل يوجبه بل ورد النص على عدم الزكاة فيه
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (ليس في الخضروات صدقة) ت طس
(حديث) قال معاذ رضي الله عنه (فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم) ك هق قط
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) خ م
(حديث) قال أبو هريرة رضي الله عنه (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها الزكاة فقال ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) حم
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (لا زكاة في حجر) هق
وقد ورد في صدقة العسل أحاديث لا تقوم بها حجة أتى بها الضعفاء من وهمهم وتصرفهم أو عن قصد منهم