Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 193

قال تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)
فعم سبحانه تعالى الأموال كلها ولم يخص منها مال عبد ولا صغير ولا مجنون
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) طس
والكافر لا يجوز أخذ الزكاة منه وإن كانت واجبة عليه وهو معذب على منعها في الآخرة زيادة في العقوبة والمؤاخذة على الكفر فإذا أسلم لم تؤخذ منه الزكاة مدة كفره بل يستقبل بها سني إسلامه فإذا حال عليه أول حول بعد إسلامه أخذت منه الزكاة لذلك الحول.
قال تعالى (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون)
وقال تعالى (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف)
ولأن الزكاة كالصلاة وسائر الأعمال وفرائضها من شرطها الإسلام فلا تصح من كافر ولهذا كان حكمه في الشريعة أن يؤخذ منه الخراج على أرضه أو الجزية على رأسه.

3.1 فصل شرطي وجوب زكاة المال

ولا تجب الزكاة في مال من الأموال التي فرض الله فيها الزكاة إلا بشرطين
أحدهما أن يبلغ ذلك المال نصاب الزكاة الذي قدره الشرع لوجوب الزكاة فمن كان عنده أقل منه فلا زكاة عليه فيه
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) خ م
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم) م
والثاني أن يستمر في ملكه حولا كاملا فإذا استمر في ملكه حولا كاملا وكان مقدار النصاب فحينئذ يجب فيه إخراج الزكاة.
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) حم د هق
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول) ت قط هق