Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 199

(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا) حم د هق
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة تقلدت بقلادة من ذهب قلدها الله عزو جل مثلها من النار يوم القيامة وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل الله في أذنها مثله من النار يوم القيامة) حم د ن هق
وفي هذا الوقت أيضا كانت الزكاة في حلي الرجال أيضا كما هو الحال في حلي النساء
(حديث) قال يعلى بن مرة الثقفي رضي الله عنه (أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه خاتم من ذهب عظيم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتزكي هذا قال يا رسول الله فما زكاة هذا قال جمرة عظيمة عليه) حم طب
ثم أبيح الذهب للنساء خاصة وفي اللباس والزينة والحلي خاصة أيضا دون الأواني وغيرها وبقي حكم الرجال على التحريم
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم) حم ت ن ك
فلما أبيح الذهب للنساء صار النبي صلى الله عليه وسلم يحلي به بعض من تحت نظره من النساء والبنات دون أن يأمرهن بإخراج الزكاة منه
(حديث) قالت عائشة رضي الله عنها (قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي قالت فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته زينب فقالت حلي بهذا يا بنية) د هـ هق
(حديث) قالت الفريعة بنت أسعد (كنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأختاي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلينا الذهب واللؤلؤ) طب هق
ومن البعيد أن يأمر صلى الله عليه وسلم النساء الأجنبيات أن يؤدين زكاة حليهن وإلا كان جزاؤهن النار ثم يحلي هو صلى الله عليه وسلم بنت ابنته والأيتام في حجره ولا يأمرهن بأداء زكاته

3.2 باب زكاة الحب والثمار
3.2.1 فصل أن لا زكاة إلا في القمح والشعير والذرة والتمر والزبيب

ولا زكاة إلا في القمح والشعير والذرة والتمر والزبيب
كما تقدم دليله
وتقدم أيضا أن السلت من الشعير والعلس من القمح فهذه هي الأصناف التي فيها الزكاة وما عداها فلا زكاة فيه لا في القطاني ولا في الأرز ولا في الخضروات والفواكه ولا في غيرها أصلا.

3.2.2 فصل تغير حساب نسبة الزكاة تبع طريقة سقي الوزرع