-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 200
وما تجب فيه الزكاة يسقى بطريقتين
الأولى ما لا كلفة ولا مؤنة فيه كأن يسقى بالمطر أو الأنهار أو العيون الجارية وهو الذي يصله الماء في سواق من الأنهار والعيون أو لا يسقى أصلا بأن يكون في أرض قريب من سطحها الماء فتصل عروقه إلى الماء فلا يحتاج إلى سقي
والثانية ما في سقيه كلفة ومصروف ونفقة كالذي يسقي بالدلو والسانية والآلة الحادثة للسقي التي تحتاج إلى نفقة الزيت والغاز ونفقة القائم عليها
فما كان سقيه بالطريقة الأولى ففيه العشر وما كان سقيه بالطريقة الثانية ففيه نصف العشر.
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر) خ د ت ن هـ هق
والعثري الذي يشرب بعروقه من غير سقي
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر) حم م د ن هق
والسانية البعير أو الدابة التي يستقي بها الماء من البئر
3.2.3 فصل أن لا تجب الزكاة إلا في النصاب
ولا تجب الزكاة إلا في النصاب وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد حفنة بالكفين مضمومتين بعضهما إلى بعض بالكف المتوسطة فيكون النصاب ألفا ومائتي حفنة فمن لم يحصل له من زرعه هذا القدر فلا زكاة عليه.
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة) حم خ م 4
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) حم م
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (الوسق ستون صاعا) هـ حب قط
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوما والمختوم هو الصاع) حم د هق
وإنما سمي مختوما لأن الأمراء جعلت على أعلاه خاتما مطبوعاً لئلا يزاد فيه ولا ينتقص منه.