Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 220

(حديث) قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق تمر ولا حب صدقة) م
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن (لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر) ط هق وصححه الحاكم ووافقه الذهبي
على أن هذه الأشياء الأربعة أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها لكن ابن حزم يخالف في الزبيب فلا يقول بزكاته
وخامسا البضائع التجارية
قال تعالى (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم)
قال تعالى (خذ من أموالهم صدقة)
والعروض التجارية مال بلا شك
ويستأنس لذلك بحديث سمرة رضي الله عنه (حديث) قال (كنا نؤمر أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع) د هق وسكت عنه أبوداود والمنذري لكن الحديث ضعيف فيه جعفر بن سعد بن سمرة لين الحديث وخبيب بن سليمان مجهول
لكن يؤيده عمل الصحابة روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس وبه قال الفقهاء السبعة وبوجوبها قال الأئمة الأربعة وخالفهم ابن حزم رحم الله الجميع
وسادسا العسل
(حديث) قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر) د ن وطريق النسائي وأحد طريقي أبي داود حسن وله شاهد عن ابن عمر
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (في العسل في كل عشرة أزق زق) ت
ولا يضر هنا صدقة بن عبد الله السمين
وبوجوبها قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما رحمهما الله تعالى
(حديث) قال أبو هريرة رضي الله عنه (كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر) هق
وسابعا الركاز
وهو دفن يوجد في تخوم الأرض ويلحق به معادن الذهب والفضة
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (وفي الركاز الخمس) خ م
وفي غير ذلك خلاف والأصل عدم الوجوب.