Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 221

من الحبوب كالقطاني والزيتون والذرة والفواكه والخضر واللآلئ وغير ذلك خلاف بين الفقهاء والأصل عدم الوجوب لأن إيجاب ما لم يوجبه الله تعالى يعد تقدما بين يدي الله عز وجل وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان يتناوله النص بدون كبير تعسف ولا تكلف
وقد قال صلى الله عليه وسلم (وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها)

المقدار الذي يجب إخراجه منها
في المال ما يجب فيه العشر كاملا وهي الزروع والثمار التي تسقى بالأمطار والأنهار أو ما كان بعلا عثريا
وفيه ما يجب منه نصف العشر وذلك ما يسقى بالدواب والسواني ونحو ذلك
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر) خ د
وفيه ما يجب منه ربع العشر وذلك كالذهب والفضة وما ينوب منابهما من أنواع العمل
وفيه ما لا يجب فيه إلا الخمس وهو الركاز
والباقي وهي الأنعام لها عدد خاص بها.
يأتي بيانه وكل هذا إجماع لا خلاف فيه لتضافر الأدلة بذلك

ما يشترط له مرور الحول إذا تم نصابه
لا تجب الزكاة في الأنعام والنقدين حتى يحول على نصابها الحول كاملا
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) د هق
قال الحافظ في التلخيص لا بأس بإسناده والآثار تعضده
وقال النووي في الخلاصة وهو حديث صحيح أو حسن وله شواهد عن ابن عمر وأنس وعائشة وغيرهم وهذا خاص بما ذكرنا
أما المحصولات الزراعية والتمر والزبيب فتجب فيها مرة واحدة عند الدرس والقطف
للإجماع على ذلك