-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 222
وكذا في الركاز.
تجب عند إخراجه ثم إذا بقي حتى مر عليه الحول وجبت فيه إجماعا.
أنصاب الزكاة
نصاب الإبل والغنم وما يلزم فيهما
لا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمسة جمال ففيها شاة ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة وهكذا
ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين ففيها شاة إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة في كل مائة شاة.
الجذعة من الغنم هي بنت سنة
ابنة مخاض من الإبل ما مرت عليها سنة ودخلت في الثانية
وابن لبون هومن تمت له سنتان
والحقة هي التي دخلت في السنة الرابعة وطرقها الفحل
(حديث) قال أنس رضي الله عنه أن أبابكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها نبيه عليه السلام فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومئة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه)د ن
وجاء فيه تقييد الغنم بالسائمة فتكون غيرها لا زكاة فيها وهكذا جاءت اللإبل مقيدة أيضا كما تقدم في حديث بهز بن حكيم الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند حسن
زكاة البقر ونصابها
يجب في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة ثم كذلك على هذا التفصيل.
إذا مر عليها الحول كاملة
والتبيع أو التبيعة ما تمت لهما سنة من أولاد البقر