Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 223

والمسنة هي ما تمت لها سنتان
(حديث) قال معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة) د ت ن هـ حب ك وصححاه والحديث حسن صحيح
قال ابن عبد البر في الاستذكار لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه

نصاب الذهب والفضة ومقدار زكاتهما
لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا
ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ويحول عليهما الحول فإذا ذلك كذلك وجب في الأول نصف دينار وفي الثاني خمسة دراهم أوما يقوم مقامهما.
والدينار وزنه الآن أربعة غرام وكسور والنصاب في ذلك نحو من خمسة وثمانين غراما أو قيمتها من العملة المتعامل بها
ووزن الفضة الحالي هو ستمائة غرام لأن وزن الدرهم ثلاثة دراهم
واعلم أن عشرين دينارا كانت أيام النبوة مساوية في القيمة لمائتي درهم ثم مع مرور الأجيال ارتفع سعر الذهب وانخفض سعر الفضة واستعاض الناس عن النقدين التعامل بالأوراق والمعادن وغيرهما فاختلف العلماء لذلك بماذا يقدر النصاب أبالذهب أم بالفضة فذهب جمع إلى التقدير بالذهب وذهب آخرون إلى التقدير بالفضة ورجحوا هذا نظرا لمصلحة الفقير ولكونه أحوط وهو الظاهر وقد أبعد النجعة من قدره بالمواشي
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيه خمسة دراهم وليس عليك شيء – يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا) د حديث صحيح
ومن أبطل زكاة هذه الأوراق المتعامل بها الآن فقد أتى شططا من القول

زكاة الحبوب والثمار
نصابها خمسة أوسق وهي ثلاثمائة صاع فإذا وجد ذلك وجب فيه واحد من عشرة أو نصفه على التفصيل السابق.
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة) خ
(حديث) وقال صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة) م
والوسق ستون صاعا
والصاع أربعة أمداد نبوية