-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 224
والمد النبوي هو مليء الكفين المتوسطين الغير المقبوضتين ولا المبسوطتين
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر) خد
ما لا زكاة فيه من الأوقاص وما كان أقل من النصاب
لا زكاة في أوقاص الأنعام وهي ما بين الأنصباء من الإبل والبقر والغنم
ولا خلاف في ذلك بين العلماء إلا رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
(حديث) قال معاذ رضي الله عنه (لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقاص البقر شيئا) حم
وفي رواية (لست آخذ في أوقاص البقر شيئا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرني فيها بشيء) حم
وفي أخرى (لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقاص البقر شيئا) حم من طرق عن عمرو بن دينار عن طاوس به وسنده صحيح
كما لا زكاة فيما دون خمسة أوسق من الحبوب والثمار ولا فيما أقل من خمسة ذود من الإبل ولا فيما أقل من خمسة اواق من الورق
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ولا فيما أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة ولا فيما من خمس اواق من الورق صدقة) خ م
ولا فيما أقل من أربعين شاة ولا فيما أقل من ثلاثين بقرة ولا فيما أقل من عشرين دينارا.
لحديث معاذ وعلي المتقدمان وهذه الأمور مجمع عليها لأن بلوغ النصاب شرط لوجوبها دون خلاف
زكاة الركاز والمعادن
الركاز هو الدفن الموجود في بطن الأرض فمن وجده في أرض مجهولة غير مسكونة ولا مملوكة أخذه وأخرج منه خمسه ثم انتفع بباقيه
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (وفي الركاز الخمس) خ م د ت
يصرف لله ورسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خمسه وينتفع بباقيه حلالا له