Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 225

وإذا وجده في أرض معلومة أو مملوكة كان كاللقطة يجب تعريفه حتى يظهر صاحبه وإلا انتفع به
فحكمه حكم اللقطة في جميع أحكامها ولا فارق
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم في كنز وجده رجل في خربة (إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه وإن وجدته في قرية غير مسوكنة ففيه وفي الركاز الخمس) د حم ك هق وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ في بلوغ المرام وهو كما قال
والمعادن الذهبية والفضية مثله.
لأنها يصدق عليها اسم الركاز فيشملها على خلاف فيها لا بين الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى

زكاة العسل
وتجب الزكاة في العسل فيؤخذ من كل عشرة أَزِقٍّ زِقٌّ.
على القول الصحيح وهو الذي مشى عليه الشوكاني في النيل والدرر البيهية وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (في العسل في كل عشرة أزق زق) ت
ولا يضر هنا صدقة بن عبد الله السمين

زكاة الحلي
من كان له حلي أساور وخواتيم وأقراط وغيرها وجب عليه فيه ربع العشر إن بلغ كل منهما النصاب
من ذهب أو فضة سواء أكان للتجارة أو القنية والاستعمال فيقوم وما خرج فيه من العملة المتعامل بها أخرج منها ما يلزم بها يدل لذلك عموم القرآن الكريم والأحاديث المتقدمة ولم يأت دليل يفرق بين ما كان للقنية أو غيرها

ومن ترك زكاة ذلك عذب به يوم القيامة.
(حديث) قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا قالت لا(حديث) قال (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار) قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله) د ت
وهو حديث حسن أو صحيح وقد حسنه وصححه جماعة وردوا على الترمذي تضعيفه له كما فعل ابن القطان والنووي والمنذري وابن الملقن والحافظ وغيرهم