-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 226
(حديث) قالت عائشة رضي الله عنها (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار) د ك وصححه ووافقه الذهبي وحسنه النووي في شرح المهذب
قالت أم سلمة رضي الله عنها كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال (ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز) د ك وصححه ووافقه الذهبي وبما ذكرنا أخذ جماعة من أهل العلم لهذه الظواهر
وقال آخرون لا زكاة فيما يؤخذ للقنية والاستعمال والأحوط للمسلم أن يزكي ذلك خروجا من الشبهة.
ما لا تجب فيه الزكاة
ولا زكاة في الجواهر واليواقيت وجميع أنواع المعادن
والزبرجد والزمرد واللآلئ والحديد والنحاس والرصاص والملح والكبريت والزرنيخ والفسفاط وما إلى ذلك لأن النص لم يرد في ذلك عن الشراع
نعم تجب في أثمان ذلك إذا بيعت وحال عليها الحول أو كانت متخذة للتجارة
ما عدا النقدين
فإن النص جاء بهما لا غير وما كان ربك نسيا فلا يجوز إلزام الناس شيئا لم يأمر الله تعالى به
ولا في الخيل والعبيد
المتخذين للقنية والاستعمال
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه) حم خ م ت
وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف إلا أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان أوجبوها في الخيل
ولا الحمر
قال أبو هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها زكاة (حديث) فقال (ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثاقل ذرة شرا يره) خ م
ولا في سائر الحيوانات
كالبغال والأرانب والطيور فإن كان ذلك كسابقه للتجارة قوم ذلك وزكي كل حول