-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 227
وفي الخضروات والقطاني كالفول والعدس والحمص والجلبان ونحوها خلاف.
وكالفواكه خلاف طويل بين أئمة الاجتهاد رحمهم الله تعالى
وقد علمت أن النص لم يرد إلا في الأنعام والنقدين والحنطة والشعير والتمر والزبيب والتجارة والركاز والعسل وما عدا ذلك فمسكوت عنه
أشياء تتعلق بالزكاة
من السنة إذا خرصت الثمار ونحوها وقومت أن يترك لأربابها الثلث أو الربع بلا تقويم لينتفعوا به ولا يعد في الزكاة
(حديث) قال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه (غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق) خ
(حديث) قالت عائشة رضي الله عنها وهي تذكر شأن خيبر (كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه) د
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) حم د ت ن حب ك جا وصححه الحاكم والذهبي وهو حديث صحيح أو حسن
ولا يجوز الجمع بين متفرق ولا تفريق بين مجتمع خشية الصدقة
فهي من الحيل المحرمة خوفا من أداء الصدقة الواجبة في ذلك المال
وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية بينهما
والخلطة أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل فمن كان لأحدهما ستون شاة وللآخر أربعون مثلا يخرجان شاة ثم يرد صاحب الستين على صاحب الأربعين قيمة شياهه بالتساوي والعدالة ودليل ما ذكرناه جاء مفصلا في كتاب فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا يؤخذ كرائم في الزكاة بل الوسط إلا أن يشاء ربها كما لايجوز ذات عوار أوعيب أو هرمة
(حديث) قال أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم (ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق) خ
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ (فإياك وكرائم أموالهم) خ
ويسن للإمام أو آخذي الزكاة من الجباة أن يدعوا مع أربابها
قال الله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم عن صلاتك سكن لهم)
وقال صلى الله عليه وسلم (اللهم صل على آل أبي أوفى) لما أتاه أبو أوفى بصدقته خ م د ن هـ