Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 228

ولرب الزكاة تقديمها قبل وقتها ودفعها قبل إبان وجوبها.
قال علي كرم الله وجهه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك) د ت هـ وهو حديث حسن لطرقه وشواهده


زكاة الفطر
وهي فرض على المسلمين يوم عيد الفطر على الذكور والإناث الأحرار والعبيد الكبار منهم والصغار
ولو ابن يوم أو ساعة
وهي صاع عن كل واحد من قمح أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط
(حديث) قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه (كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب) خ م
وأن تؤدى قبل صلاة العيد
(حديث) قال ابن عمر رضي الله عنهما (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) خ م
ومما ينبغي التنبه له هو أنه لا مانع من إخراج القيمة لهذه الزكاة كزكاة الأموال الأخرى لأن المقود للشارع هو نفع الفقير والمسكين وسد فاقته وليس هذا من باب التعبد فنجمد على إخراج الحبوب والثمار كما يقول المالكية والحنابلة والظاهرية فإن في ذلك مفاسد ولا سيما اليوم ولذلك كان الأئمة أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وغيرهم موفقين غاية التوفيق في تجويزهم إخراج القيمة علما بأن المسألة اجتهادية والله تعالى أعلم.

مصاريف الزكاة
وتدفع الزكاة لأصحابها المنصوص عليهم في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله
ولا تحل لغني ولا قوي مكتسب
قال عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين (حديث) فقال (إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب) د ن وسند صحيح
(حديث) وقال صلى الله عليه وسلم (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي) حم د بسند صحيح
ولا حظ فيها لآل النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو المطلب وبنو هاشم وفروعهم من آل علي