-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 240
وإن كان الأفضل تقديم القضاء
قال تعالى (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم)
قال تعالى (فعدة من أيام أخر)
ومن أخره حتى رمضان الثاني فقد أساء ولا شيء عليه
لاستهانته بقضاء ما وجب عليه ولا شيء عليه إلا الاستغفار وقضاء ما كان عليه بعد خروج رمضان الحل
لأنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه (حديث) (من أدرك رمضان وعليه شيء من رمضان لم يقضه لم يتقبل منه) حم وفيه ابن لهيعة وقد حسنه الهيثمي والسيوطي
نعم قال الجمهور بالإطعام عن كل يوم مسكينا مضافا إلى القضاء وقال يحي بن أكثم وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم مخالفا
وأشار البخاري في صحيحه إلى ذكر بعض من قال بذلك غير أنه قال عقبه ولم يذكر الله تعالى الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخر وبالإطعام قال أبو حنيفة وداود وغيرهما وأيده ابن حزم في المحلى
ولا يحل لامرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن من زوجها
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (لا تصم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان) حم خ م
وقد نقل النووي اتفاق العلماء على أنها لا يحل لها ذلك
ومن دعي إلى طعام وكان صائما فليجب وليقل إني صائم ثم إن شاء افطر إن كان تطوعا وإن شاء دعا لهم
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم) م د
(حديث) وقال صلى الله عليه وسلم (إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك) حم م
والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر
قالت أم هانئ رضي الله عنها لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانئ فشربت منه فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها أكنت تقضين شيئا قالت لا (حديث) قال (فلا يضرك إن كانت طوعا) حم ت مي د ك هق من طرق هو بها حسن صحيح
وفي رواية للترمذي وغيره بزيادة (حديث) (الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) حسنه العراقي وابن حجر وجوده النووي وصححه الحاكم والذهبي وكذا أستاذنا في الهداية
وله بعد ذلك الخيار في قضائه
وليس بلازم