-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 239
وإذا نزل ببلد ولم يعزم إقامة له أن يفطر
(حديث) قال ابن عباس رضي الله عنهما في فتح مكة (صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكديد أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر) خ م
ويجب قضاؤه على الحائض والنفساء
(حديث) قالت عائشة رضي الله عنها (كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة) ت
والمستقيء
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض) د بسند صحيح
والمفطر المتعمد
قال أبو هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان بهذا الحديث قال فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا (حديث) وقال فيه (كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله) د هق وسنده صحيح
وبالقضاء قال كل العلماء والأئمة إلا الإمام الأوزاعي
والمريض بعد شفائه
قال تعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)
والمسافر بعد رجوعه
قال تعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)
وعلى الحامل والمرضع
لأنها بمنزلة المرضى وبذلك قال عامة أهل العلم
ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) حم خ م
ولا بأس بتأخير قضاء رمضان إلى شعبان إذا كان هناك عذر أو مانع
(حديث) قالت عائشة رضي الله عنها (كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان قال يحي الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم) خ م