-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 238
ويسن الفطر لمرض لم يشق على صاحبه وفي مطلق السفر
قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
(حديث) قال أنس رضي الله عنه (سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم) خ م
قالت عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام (حديث) فقال (إن شئت فصم وإن شئت فأفطر) خ م
وللحامل والمرضع
بل قد يجب إذا خافتا ضياع الجنين والرضيع
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم) حم د ت ن هـ وهو حديث حسن لشاهدين له ولذلك حسنه الترمذي
ورخص فيه للعجوز والشيخ الهارم ولا قضاء عليهما
الذين لا يطيقان الصيام باتفاق الأئمة وإجماع العلماء ولا قضاء عليهما باتفاق لعجزهما
قال تعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واختلف هل عليهما فدية أم لا
فذهب ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وقول لمالك رحمهم الله إلى وجوبها وذهب آخرون إلى سقوطها عنهما
ويجب على صائم خشي على نفسه التلف
من موت أو مرض
قال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم (حديث) فقال (ليس من البر الصوم في السفر) خ م
وللمسافر أن يفطر بمنزله قبل خروجه
(حديث) قال محمد بن كعب (أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة قال سنة ثم ركب) ت من
طريقين أحدهما سنده صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث