-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 249
فهي مواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من جميع أنحاء العالم ومن كان دونها فموقته من حيث ينشيء حتى أهل مكة يحرمون من مكة
(حديث) قال ابن عباس رضي الله عنهما (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها) خ م
(حديث) قالت عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق) د ن وهو حديث صحيح لطرقه
ولا يجوز مجاوزة هذه المواقيت بلا إحرام لمن يريد الحج أو العمرة.
فيأثم من جاوزها وعليه دم عند الجمهور وقال ابن حزم لا يصح حجه (حديث) لقول ابن عمر (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .... ) م
أنواع الإحرام
أنواع الإحرام ثلاثة
وكلها جائزة
الأول التمتع وهو أفضلها لمن لا هدي معه
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت) خ م
وصفته أن يحرم أولا بالعمرة فإذا قدم مكة وطاف وسعى وحلق أو قصر حَلَّ فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج
وهذا لا خلاف فيه
النوع الثاني القِرَان وصفته أن يحرم بالحج والعمرة معا فيطوف لهما طوافا واحدا وسعيا واحدا ولا يحل إلا يوم النحر
وهذا أيضا مما لا خلاف فيه
النوع الثالث الإفراد وصفته أن يحرم أولا بالحج وحده
مفردا ويبقى على إحرامه حتى يوم النحر أيضا كالقارن وهذا أيضا حكى النووي وغيره الإجماع على جوازه إلا أن ابن حزم وابن القيم رحمهما الله تعالى يمنعانه ولا يقولان بصحة الحج مفردا
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحجة فليهل فلولا أني اهديت لأهللت بعمرة)
(حديث) قالت عائشة رضي الله عنها (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع فمنا من أهل بحج وعمرة معا ومنا من أهل بحج مفرد ومنا من أهل بعمرة فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحل من شيء مما حرم الله عز وجل عليه حتى يقضي مناسك الحج ومن أهل بحج مفرد لم يحل من شيء مما حرم الله عز وجل عليه حتى يقضي حجه ومن أهل بعمرة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر أحل مما حرم منه حتى يستقبل حجا) حم