-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 253
أو يتزوج أو يخطب له أو لغيره
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (المحرم لا يَنكح ولا يُنكح ولا يخطب) م د ت ن هـ
ولا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة ولا الخفين إلا من لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ثم يلبسهما ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس) خ م ت
وهذه الملابس وما معها محرمة على المحرم بدون خلاف
وليس له مس الطيب
بعد إحرامه بالإجماع
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم لصفوان في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة (أما الطيب الذي بك فاغسله) خ م
ولا إزالة شعر الجسم أو تقليم ظفر
وذلك بالإجماع ومن فعل شيئا من ذلك كان آثما ووجبت عليه الفدية مطلقا وبالأخص من كان له عذر
قال تعالى (فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة (لعلك آذاك هوامك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة) خ م
ومن مات محرما ترك على حالته ويدفن في ثياب إحرامه ولا يخمر رأسه ولا وجهه ولا يحنط ولا يطيب.
قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أو قصته راحلته وهو محرم فمات (حديث) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي) حم خ م ت
أمور يباح للمحرم فعلها
للمحرم أن يتطيب عند إحرامه وإحلاله
بعد رمي جمرة العقبة
(حديث) قالت عائشة رضي الله عنها (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت) خ م