-
Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 254
وأن يستظل من الشمس تحت الخيام ونحوها
كالأشجار والجدران وداخل الدور لأن حفظ الجسم من الأمراض والوقاية منها واجب والتعرض للمرض حرام ولذلك اتفق العلماء على ما ذكرنا إلا من لا عبرة به
(حديث) قال جابر رضي الله عنه (وأمر صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر تضرب له بنمرة ....فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها ) م
وأن يستعمل المظلة
(حديث) (ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بمنى وأسامة وبلال يظلانه أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة) حم م
وأن يغتسل ولو لتبرد
(حديث) (سأل عبد الله بن حنيف أبا أيوب الأنصاري كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل) خ م
وأن يحتجم للحاجة
(حديث) قال عبد الله بن بحينة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحى جمل على وسط رأسه وهو محرم) خ م
وأن يتداوى ويكتحل لغير الزينة
(حديث) قال نبيه بن وهب (خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر) م
وأن يحلق شعر رأسه أو غيره للضرورة
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة (لعلك آذاك هوامك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة) خ م
وأن يلبس ما نهي عنه من الملابس للحاجة
قال الله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)
ولا بأس بالتجارة مع الحج
قال تعالى (ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم)
فالمراد بالفضل هو ربح التجارة فلا حرج ولا إثم في ذلك لمن أدى مناسك حجه كما أمره الله عز وجل علما بأن الأفضل هو إفراد الحج لله عز وجل والاتجار للآخرة وحدها
وصيد البحر حلال