Muhammad.com collection in 109 languages

  • Fiqh-mughni-al-nabih-ghumari, page : 255

للمحرم بالإجماع
قال تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه)
ولا حرج في قتل الفواسق الخمس المنصوص عليها في الحديث
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الفأرة والعقرب والغراب والحديا والكلب العقور) خ م ت
وفي رواية زيادة (حديث) (والحية) م
والغراب مقيد بمن في ظهره وبطنه بياض وهو الأبقع
والكلب العقور هو الذي يعقر ويعض كالأسد والنمر والذئب ونحوهم
والنساء كالرجال في كل ما تقدم
بالإجماع لأنهن شقائق الرجال في الأحكام والطبائع
إلا في الملابس فلهن لبس ما شئن إلا القفازين والنقاب
(حديث) قال صلى الله عليه وسلم (لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) خ
(حديث) قال ابن عمر رضي الله عنهما (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا) د بسند حسن
ولهن أن يسدلن ثوبا على وجوههن حالة الإحرام تسترا عن الرجال.
(حديث) قالت عائشة رضي الله عنها (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه) حم د هـ كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف لحفظه
لكنه أخرجه سعيد بن منصور عنها بسند صحيح (حديث) قالت (تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها) ولا يكون ذلك منها إلا عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن المنذر أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا الوجه فتسدل عليها الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن أعين الرجال ولا تخمر.

مكة وحرمتها عند الله تعالى
ومكة المكرمة أفضل بقاع الأرض إطلاقا